
أُقيمت الدعوى رقم 33 لسنة 47 “منازعة تنفيذ” أمام المحكمة الدستورية العليا في 8 سبتمبر الماضي، للمطالبة بوقف تنفيذ عدد من مواد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها – وفقًا للدعوى – تتعارض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية وتمثل مخالفة لعدة نصوص دستورية وطالبت الدعوى، بشكل عاجل، بوقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6، بالإضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون، لحين الفصل النهائي في المنازعة.
قرار قد يغيّر قواعد الإيجار القديم.. “الدستورية” تفصل اليوم في الدعوى
كما تضمنت الدعوى طلبًا بالاستمرار في تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في عدد من القضايا المرتبطة بعلاقة المالك والمستأجر، مع عدم الاعتداد بالمواد المطعون عليها من القانون الجديد.
ودفعت الدعوى بعدم دستورية تلك المواد، استنادًا إلى مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، إلى جانب ما وصفته بالإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحماية الملكية الخاصة، فضلًا عن مخالفة النصوص الدستورية التي تحظر التهجير القسري.
وتنص المادة الثانية من القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
أما المادة الرابعة فتتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بنسب تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى للإيجار.
ونصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، في حين أقرت المادة السادسة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة.
وبحسب المادة السابعة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك الحق في طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية حال الامتناع عن الإخلاء.




